الحر العاملي
438
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 4097 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله . ( 4098 ) 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 499 ) 6 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها . ( 4100 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> 4 - الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء . 5 - الكافي 3 : 59 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 420 / 1330 . 6 - التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة . 7 - التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب .